⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 145 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1981-6-7 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله ومحمد محمود راسم و محمود صدقى خليل و سعيد صقر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان واقع الدعوى كما سجله المطعون فيه أن زميل المطعون ضده المقارن به - ..... - إنما شغل بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1962 وظيفة ميكانيكى ماهر فى ظل لائحة نظام موظفى و عمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 حيون إجتاز بنجاح الإختبار المعلن لشغلها سواء من بين العاملين لدى الشركة الطاعنة أو من خارجها و قررت لجنة الإختيار بها صلاحيته لشغل هذه الوظيفة بأجر يومى قدره 500 مليم بما مؤداه أن يكون وضعه فيها هو إعادة تعيين له فيعتبر بهذه المثابة إلتحاقاً بالعمل لدى الطاعنة فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثامنة من تلك اللائحة التى نصت على أن "يكون تعيين الموظفين و العمال الذين يقل مستواهم عن رؤساء الأقسام بقرار رئيس مجلس الإدارة بناء على إقتراح لجان الإختبار الصادر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة " ، و لا يكون قد رقى إلى الوظيفة المذكورة طالما أن شروط الترقية لم تتحقق فى حالتة لأن مفاد نص المادة 17 من اللائحة المشار إليها أن الترقية تكون بالإختبار على أساس الكفاءة طبقاً للتقارير الدورية عن الموظف أو العامل ، لما كان ذلك فإن المطعون ضده يكون بمنأى عن أحكام المادة 62 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية لأنها فيما يتعلق بمن يستدعون للخدمة الإلزامية أثناء علاقة العمل توجب الإحتفاظ للعامل أثناء وجوده بالخدمة العسكرية بما يستحقه من ترقيات كما لو كان يؤدى عمله فعلاً ، و لا يحق له بطريق اللزوم و الإقتضاء طلب مساواته بزميله المقارن به فى الوظيفة و الأجر و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى المطعون ضده بالفروق المالية المطالب بها أسوة بهذا الزميل تأسيساً على أنه رقى و مستنداً إلى حكم المادة 62 المنوه عنها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .