الطعن رقم 1398 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة او شيخ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سنه - شرط بلوغ سن الخامسة والعشرين
⚖️ كشوف المرشحين والناخبين للعمدية
⚖️ كشف المرشحين للعمدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن للقانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ لم ينص علي البطلان في حالة تحرير كشف المرشحين بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الرابعة منه، ذلك أن هذا الميعاد هو من قبل المواعيد التنظيمية التي لا ترتب علي مخالفتها أي بطلان ولم ينص القانون علي جزاء في حالة إغفال ذلك الميعاد ومن ثم فلا يلحق كشف المرشحين الذي حررته المديرية بعد الميعاد أي بطلان لهذا السبب وبالتالي تكون الإجراءات التالية لتحرير كشف المرشحين قد وقعت صحيحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 1974الخاص بالعمد والمشايخ قد اشترط فيمن يعين عمدة أو شيخا أن تكون سنه يوم خلو الوظيفة خمسة وعشرون سنة ميلادية علي الأقل وهذا النص صريح في الدلالة علي ما يقصده الشارع من أن يكون المرشح قد بلغ الخامسة والعشرين ميلادية يوم خلو الوظيفة ولم يربط القانون بين الإجراءات التي بطلبها وبين سن المرشح بل استلزم صراحة فيمن يعين عمدة أو شيخا أن تكون سنه يوم خلو الوظيفة خمسة وعشرين سنة ميلادية علي الأقل ولا مجال عند صراحة النص أو التأويل أو إلي الاجتهاد في التعبير وبالتالي لا محل للقول بأنه ما دامت الإجراءات لم تتم في حينها فقد زالت حكمة تحديد السن يوم خلو الوظيفة.