الطعن رقم 1048 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الإعفاء منها في ظل قانون سنة 1902
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المعهد الابتدائي للتربية البدنية للمعلمين لا يكسب المدعي الإعفاء من الخدمة العسكرية المنصوص عليه في قانون سنة 1902 لأن هذا المعهد أنشئ سنة 1947 ول يستعمل وزير الدفاع حقه المخول له في المادة 39 من القانون المذكور ولم يصدر قرار بإعفاء طلبة هذا المعهد من الخدمة العسكرية وطلب وزير المعارف العمومية في كتابه المؤرخ في 12/1/1947 الموافقة علي إعفاء طلبة هذا المعهد من الخدمة العسكرية عملا بحكم المادة 39 من قانون سنة 1902 لا يكفي قانونا لتقدير هذه المعافاة إذا أن الأمر يستلزم قانونا موافقة وزير المالية علي هذه المعافاة وهذا لم يتم وقد صدرت موافقته علي ذلك من وكيل وزارة المالية ( كتاب المالية رقم ف 206-312بتاريخ 7 مارس سنة 1947) في حين أن المادة 39 من قانون سنة 1902 تستلزم موافقة وزير المالية هذا فضلا عن أن وزير الدفاع كما سبق القول لم يصدر قرارا بهذه المعافاة ومن ثم فلا يعتبر تلقي العلوم في المعهد الابتدائي للتربية البدنية للمعلمين سببا في الإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية بحسب أحكام قانون سنة 1902.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 55 من القانون رقم 140 لسنة 1947 قضت بأن لا تسري أحكام هذا القانون علي كل من سبق إعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية لأي سبب كان أما من سبق إعفاؤهم بصفة مؤقتة فلا تسري عليهم أحكامه إلا إذا زالت أسباب إعفائهم طبقا لنصوص القانون الذي عوملوا بمقتضاه و المعافاة الموقوتة من الخدمة العسكرية التي كان يمكن للمدعي أن يستفاد منها بسبب تلقيه العلم في مدرسة التجارة المتوسطة قد زالت عنه طبقا لأحكام قانون سنة 1902 وذلك بفصله نهائيا من تلك المدرسة سنة 1946 ومن ثم يكون المدعي خاضعا في تجنيده لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1947 ولم يكن من أسباب الطعن وجود أية مخالفة لأحكام القانون المذكور.