⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 948 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-21 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالإختيار
⚖️ إجراؤها
⚖️ قانون القرعة العسكرية الصادر سنة 1902

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن اختيار الموظفين لشغل الدرجات العليا هو عمل إداري يخضع لتقدير المحكمة وإشرافها لتستبين من صحته وجديته ثم سلامة النتيجة التي استخلصت منه ورتبت عليه ويكون للمحكمة أن تعقب عليه بما لها من حق الهيمنة علي جميع القرارات الإدارية لتلغي منها ما يخالف القوانين و اللوائح ومن ثم فإن المحكمة لا تستطيع أن تساير الدفاع عن الحكومة في القول بأن سلطة الإدارة التقديرية في اختيار أصلح الموظفين لولاية الوظائف العليا مطلقة لا معقب عليها فيها وقضاء هذه المحكمة قد جرى علي أنه وإن كانت الترقية إلي الدرجة الثانية فما فوقها بالاختيار إلا أن الاختيار ليس ميزة يتمتع بها الرؤساء ويسلطون بها علي مرؤسيهم فيؤثرون من يشاؤون بالترقية بدون قيد ولا شرط بل الاختيار هو المفاضلة بين المرشحين علي أساس الجدارة وتقديم الأحدث إذا كان هو الأفضل تحقيقا للصالح العام أما إذا كان الأقدم هو الأفضل أو كان لا يفضله الأحدث لزمت ترقية الأقدم مراعاة للأقدمية إذ المناط في الترقية المتروكة للاختيار بحسب مفهوم القوانين و اللوائح هو الجدارة مع مراعاة الأقدمية فإن تنكبوا هذا الطريق القويم وانحرفوا عن الجادة كان تصرفهم خارجا عن أغرض القانون ومشوبا بإساءة استعمال السلطة.