الطعن رقم 5624 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-7-14
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الإنصاف
⚖️ قواعد الإنصاف
⚖️ قواعد الإنصاف
⚖️ النص الخاص بالأجر الذي يمنح للخدمة السايرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / علي أبو الغيط وعضوية السيدين أحمد فهمي الببلاوي وحسني جورجي غبريال المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص الوارد في قواعد الإنصاف خاصاً بالأجر الذي يمنح للخدمة السايرة لم يقصد به قصر سريانه على الذين كانوا في الخدمة عند صدور هذه القواعد في سنة 1944 كما ذهبت الوزارة في طعنها, وإنما هو نص عام قصد به سريانه على من كانوا في الخدمة في ذاك الوقت ومن يعينون فيها مستقبلاً.