الطعن رقم 4768 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-7-13
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ تعيين الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد إبراهيم الديواني وعضوية السيدين طه عبد الوهاب وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى بان للمحكمة من الإطلاع على ملف خدمة المدعى عليه أنه معين على درجة دائمة واردة بالميزانية فإنه يعتبر - حسبما استقر عليه قضاؤها - من الموظفين الدائمين الذين تدخل حالاتهم في نطاق تطبيق القانون رقم 371 لسنة 1953 المفسر بالقانون رقم 151 لسنة 1955, ولا عبرة بما تقوله الحكومة من أن القانون المذكور لا يسري على من يشغل درجة شخصية, والمدعى عليه معين على الدرجة السابعة الشخصية - لا عبرة بذلك؛ لأن القانون رقم 371 لسنة 1953 المفسر بالقانون رقم 151 لسنة 1955 لم يفرق بين الدرجات الشخصية والدرجات الفعلية في الانتفاع بأحكامه, بل قرر في المادة الأولى منه اعتبار حملة المؤهلات الواردة بالجدول المرافق له (والمدعى عليه من هؤلاء) في الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً لهذا الجدول.