⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4045 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-7-11 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: سكك حديدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سكك حديدية
⚖️ نقل من يرسب في الكشف الطبي من عمال مصلحة السكك الحديدية وموظفيها الي وظائف اخري اخف عملا بماهيتهم الأصلية
⚖️ سكك حديدية
⚖️ سكك حديدية
⚖️ سكك حديدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمود محمد إبراهيم وعضوية السيدين محمد توفيق الغودي وجبريل بطرس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مذكرة مصلحة السكة الحديد رقم 28 المؤرخة في 9 من سبتمبر سنة 1942 وهى التي وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 27 من سبتمبر سنة 1942 وهي التي بنى عليها قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 من يناير سنة 1943 أن مناط الاستفادة من أحكام هذا القرار أن يكون الموظف العامل ممن يخضعون للكشف الطبي بصفة دورية كل ثلاث سنوات للتحقق من سلامتهم من الوجهة الصحية نظراً لارتباط أعمالهم بسلامة الخطوط, أما الإشارة في مذكرة المصلحة المؤرخة 24 من نوفمبر سنة 1942 إلى طائفة السواقين والوقادين فلا يؤدي إلى قصر الانتفاع بأحكام قرار مجلس الوزراء على هاتين الطائفتين دون غيرهما؛ ذلك أن هذه المذكرة الأخيرة أشارت إلى المذكرة السابقة وأرفقت صورة منها بمذكرتها الثانية التي رفعتها لمجلس الوزراء وبذلك تكون المذكرتان الأولى والثانية تكمل أحداهما الأخرى. وقد عرضت المذكرتان معاً على مجلس الوزراء فأصدر قراراً بجلسته المنعقدة في 13 من يناير سنة 1943 بالموافقة على مقترحات المصلحة. ولما كان عمل المدعى عليه قبل فصله مما يتصل بسلامة الخطوط وأنه ممن يكشف عليهم كشفاً دورياً كل ثلاث سنوات وقد فصل لرسوبه في الكشف الطبي الدوري, وبذلك تكون قد توافرت فيه الشروط التي يتطلبها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر, ويكون قرار اللجنة القضائية مطابقاً للقانون, ويكون الطعن على غير أساس سليم ويتعين رفضه. ولا يؤثر على هذا النظر صدور القانون رقم 468 لسنة 1954 بشأن نقل موظفي مصلحة السكة الحديد الذين يرسبون في الكشف الطبي إلى وظائف في الكادر الفني المتوسط وقصر ذلك على طوائف معينة على سبيل الحصر؛ ذلك أن تطبيق هذا القانون مقصور على الموظفين والمستخدمين المعينين على درجات ممن ينطبق عليهم أحكام القانون 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة ولا يمتد إلى عمال اليومية الذي لا زال قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 من يناير سنة 1943 سارياً في شأنهم في الحدود المتقدم ذكرها.