⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4039 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-7-11 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ تعيين الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم وعوضين الألفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المعول عليه في بدء العلاقة الوظيفية هو بتاريخ القرار الإداري الصادر بالتعيين والمنتج لأثره من وقت صدوره متى صدر هذا القرار منجزاً أو من التاريخ الذي أسند التعيين إليه. ولا اعتداد بما تذهب إليه الوزارة من اعتبار تاريخ تسلم المدعي للعمل هو تاريخ افتتاح العلاقة الوظيفية؛ ذلك أن تاريخ تسلم العمل لا يعول عليه إلا في تحديد بدء استحقاقه المرتب.