⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1081 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-7-11 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: لجان قضائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان قضائية
⚖️ طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السيدين يوسف مرقص حنا ومحمد تاج الدين يس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى عليه لم يقدم ما يدل على أن الطعن قدم بعد الميعاد, وبما أن ما يطلبه من ضم دفتر سركي تسليم البوستة من مكتب البريد لمندوب وزارة الداخلية لا يجديه نفعاً لأن استلام مندوب الوزارة للمراسلات الخاصة بها من مكتب البريد لا يدل على علم الوزارة بما تحويه هذه المراسلات في نفس اليوم الذي تسلمها فيه مندوبها, وبما أنه لا يوجد بالأوراق ما ينقض ما ذكرته الوزارة من أنها أودعت طعناً في الميعاد, فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد يكون بالتالي في غير محله متعيناً رفضه.