الطعن رقم 36 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية
⚖️ تثبيت
⚖️ تثبيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يطلبه المدعي من الحكم بإلغاء القرار الصادر من وزارة المعارف بإيقاف تثبيته يدخل في اختصاص المحكمة طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 باعتباره متفرعا مآلا عن المنازعة في المعاش بهذه المثابة لا وجه لما يثيره المدعي من اعتبار القرار المطعون فيه محصنا ما دام مثل هذا الطلب لا يقوم علي إلغاء قرار إداري يصدر من الإدارة فيما تترخص به بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود تقدير ملاءمة القرارات الإدارية ومناسبات إصدارها وإنما يقوم الطلب المذكور علي أساس المطالبة بحق يستمده المدعي مباشرة من القوانين و اللوائح ولا تترخص الإدارة في منحه أو منعه بل لا مندوحة لها من النزول علي حكم القانون بتقرير الحق لصاحبه ما دامت توافرت فيه الشروط المقررة قانونا والمنازعة في هذا الشأن مما تتولاه المحكمة بسلطتها الكاملة كالمنازعات القضائية العادية سواء بسواء وعلي هذا الأساس ذاته لا وجه للتحدي بفوات ميعاد الستين يوما حتى يصير القرار المطعون فيه محصنا من الإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كتاب وزارة المالية الدوري رقم 78-1/22 مؤقت أ بتاريخ 10 من فبراير سنة 1945 صريح في معاملة رجال التعليم الأولي بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 مارس سنة 1945 علي أن تكون المعاملة قاصرة عليهم دون غيرهم من رجال التعليم الإلزامي ذلك أن رجال التعليم الأولي حالة خاصة حيث وضعوا منذ تعديل الدرجات في سنة 1921 في درجات ثمانية وسابعة كما أجيز تثبيتهم في وظائفهم بمقتضي قرار اللجنة المالية الصادرة في 24 من إبريل سنة 1939.