الطعن رقم 10782 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-7-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عامل بالمقطوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / علي أبو الغيط وعضوية السيدين عبد الحميد هاشم وحسني جورجي غبريال المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العمل باليومية يستوي والعمل بالمقطوعية, فعامل اليومية يعطى له الأجر محدداً باليوم وعامل المقطوعية يقدر أجره في اليوم على أساس ما أنتج حتى لا يركن إلى الخمول والدعة, فكلاهما عامل باليومية, والخلاف خاص بتقدير أجر كل منهما, ولا شأن لذلك في ضم مدد الخدمة.