⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1617 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة القاهرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هيئة التدريس بها
⚖️ مجلس الجامعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 21 لسنة 1933 بشرط توافر هيئة التدريس بجامعة القاهرة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935 أن الشارع قد وحد في الحكم من حيث الدرجات العلمية المطلوبة أصلا أو استثناء لتعيين عضو هيئة التدريس مدرسا كان أو أستاذا مساعدا ذلك لأن المادة الثالثة الخاصة بالأستاذ المساعد إذا أحالت في بيان الدرجات العلمية المطلوبة إلي المادة الثانية الخاصة بالمدرسين قد جعلت الإحالة مطلقة و المطلق يجرى علي إطلاقه وما دامت تلك الدرجات العلمية بحسب المادة الثانية هي أما أصلا درجة الدكتوراه من الجامعة المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأجنبية أو استثناء أجازات أخرى تعتبر كافية وإن لم تبلغ درجة الدكتوراه فلزم أن تنصرف الإحالة إلي هذه الدرجات بنوعيها الأصلي والاستثنائي أما قصر الإحالة علي الدرجات الأصلية دون الإجازات الأخرى التي تعتبر كافية فهذا تخصيص بلا مخصص ولو أن الشارع أراد أن يتساهل في شروط تعيين المدرس ويتشدد في شروط تعيين الأستاذ المساعد لوضع نصا بين هذا أو لأشار إلي ذلك في المذكرة الإيضاحية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المدعي بعد أن انتظم في هيئة التدريس بطريق قانوني واستقر علي وضع أصبح بمقتضاه من حقه باعتباره من تلك الهيئة أن يتدرج في سلم الترقي أسوة بزملائه بحيث لا يجوز أن يقطع عليه السبيل في هذا الشأن بحجة أنه لم يستوف شرطا مع إنه سبق إعفاؤه منه طبقا للقانون.