الطعن رقم 10702 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-7-6
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
معادلات دراسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الصادر في شان المعادلات الدراسية
⚖️ معادلات دراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد إبراهيم الديواني وعضوية السيدين طه عبد الوهاب وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى عليه, بعد تسوية حالته بالتطبيق للقانون رقم 371 لسنة 1953, تعتبر أقدميته في الدرجة السابعة من 16/11/1928، وعلى هذا الأساس يكون قد قضى في درجة واحدة وهى السابعة أكثر من خمس عشرة سنة في 30 من يونيه سنة 1952, وبذلك يفيد من القانون رقم 329 لسنة 1952, ويتعين لذلك ترقيته إلى الدرجة السادسة الشخصية. ولا اعتداد لما تقوله الحكومة من أنه ليس من أثر الأقدميات الرجعية التي يرتبها قانون المعادلات الدراسية أن يستفيد الموظف من القواعد السابقة الموقوتة الأثر والتي قصد بها تسوية حالات الموظفين المستوفين لشرائطها في تاريخ معين ينتهي بعده تطبيقها - لا اعتداد بذلك؛ لأن القانون رقم 371 لسنة 1953 لا يتضمن نصاً مانعاً من تطبيق قواعد إنصاف المنسيين سواء الصادرة بالقانون رقم 88 لسنة 1943 أو بالقانون رقم 329 لسنة 1952 أو بالقانون رقم 94 لسنة 1953 والمادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.