الطعن رقم 8161 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-6-29
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ نقل الموظف من هيئة محلية ذات شخصية معنوية مستقلة إلي الحكومة أو العكس يعد تعيينا جديديا لا نقلا مكانيا
⚖️ موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / إبراهيم الديواني وعضوية السيدين محيي الدين حسن وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاعتراف بالشخصية المعنوية للأشخاص الإدارية الإقليمية يستتبع استقلال هذه الأشخاص عن شخصية الدولة. ويتفرع على ذلك أن نقل الموظف من إحدى الهيئات المحلية إلى الحكومة أو العكس يعتبر تعييناً جديداً لا نقلاً مكانياً. وصدور القانون رقم 534 لسنة 1953 بتسوية حالة الموظفين والمستخدمين المنقولين من المصالح الحكومية التي أصبحت تابعة لمجلس بلدي مدينة القاهرة دليل على أن الأصل هو أن نقل موظفي الحكومة إلى المجلس البلدي يعد تعييناً جديداً في هذا المجلس وليس استمراراً لعلاقاتهم بالحكومة وإلا لما احتاج الأمر إلى إصدار مثل هذا التشريع.