⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4313 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-6-28 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: علاوة التليفون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاوة التليفون غير قاصرة علي من يستعمل السماعة من موظفي التليفون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السيدين حسن حسني وشلبي يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدم مدير عام مصلحة السكة الحديد والتليفونات والتلغرافات إلى مجلس إدارة تلك المصلحة بمذكرة أورد فيها أن وظائف عمال وعاملات التليفون وكذلك عمال المراجعة يشغل بعضها من يحملون مؤهلات دراسية ويشغل البعض الآخر من لا يحملون تلك المؤهلات, وأن أفراد الفريق الأول قد تحسنت درجاتهم وماهياتهم بتطبيق قواعد الإنصاف عليهم, في حين أن أفراد الفريق الثاني - وهم يمثلون الغالبية الكبرى ومنهم بعض رؤساء المكاتب - قد بقوا على حالتهم, مع أن المسئوليات الملقاة على عاتقهم جسيمة, لاتصال أعمالهم اتصالاً وثيقاً بمصالح الجمهور وهى متشعبة ومرهقة وتحتاج إلى سرعة وإتقان مع الصبر وسعة الصدر وضبط الأعصاب لما يصادفهم من متاعب في سبيل تلبية طلبات الجمهور المتباينة, وقد غدت ماهياتهم اقل من المستوى الذي يتفق وما يقومون به من أعمال ليلاً ونهاراً. وقد بنى مدير عام المصلحة على هذا اقتراحه بمنح مكافأة (علاوة تليفون) مقدارها 1 جنيه شهرياً لجميع موظفي التليفون والمراجعة من جميع الدرجات حتى الدرجة الخامسة, ولا يقطع عنهم إلا عند الترقية إلى درجات فوق الدرجة الخامسة, على أن يعاد النظر في أمر هذه العلاوة عند البت في تحسين درجاتهم. وقد قرر مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في 9/9/1947 منح جميع موظفي التليفون لغاية الدرجة الخامسة (عمال وعاملات وعمال مراجعة) الذين لم يستفيدوا من تطبيق كادر العمال أو إنصاف الشهادات علاوة مؤقتة قدرها 1 جنيه شهرياً تخصم من التحسين الذي يتقرر لهذه الفئة، وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 16/9/1947 على ما قرره مجلس الإدارة. ويبين من نص هذا القرار أن علاوة التليفون قد قررت بصفة عامة شاملة لجميع موظفي التليفون - عمال وعاملات التليفون وعمال المراجعة - ولم يقيد صرفها إلا بشرطين, الأول: ألا يكون الموظف في درجة أعلى من الدرجة الخامسة, والثاني: ألا يكون قد استفاد من تطبيق كادر العمال أو قواعد إنصاف حملة المؤهلات الدراسية. ويخلص من ذلك أن القول بأن هذه العلاوة مقصورة على من يستعملون السماعة من هؤلاء الموظفين لا سند له؛ إذ لا تخصيص بغير مخصص, والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد نص بتقييده, وفضلاً عن ذلك فإن المستفاد من مذكرة مدير عام المصلحة أنه فيما اقترحه بشأن منح تلك العلاوة كان يهدف إلى تحسين حالة من لم ينلهم تحسين سابق بتطبيق قواعد الإنصاف أو قواعد كادر العمال, فلم يكن الأساس في المنح هو تمييز من يستعملون السماعة على من لا يستعملونها, وإنما كان أساسه هو الأخذ بيد هؤلاء الذين لم يشملهم تحسين سابق دون تفرقة بينهم لتقريب الفوارق بين هؤلاء وأولئك.