⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 643 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة اوشيخ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة الشياخات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت لجنة الشياخات حين اختصت المدعي بالفصل قد قررت الفصل بمراعاة سابقته التأديبية ولم ترق سوابق الآخرين إلي فصلهم فإنها في هذا قد باشرت سلطتها التقديرية ولم تخالف القانون إذ قام قرارها علي وقائع صحيحة مستمدة من أصول ثابتة في الأوراق ومؤدية إلي استخلاص النتيجة التي انتهت إليها استخلاصا سائغا معقولا ولم يقدم المدعي ما يدل علي إساءة استعمال سلطتها .