الطعن رقم 1364 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-6-28
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبة الجامعة
⚖️ لجان قضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السيدين علي بغدادي ومصطفى المرجوشي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار فصل المدعي من الكلية لم يصدر من الهيئة التأديبية التي تملك الفصل بعد إتباع الإجراءات المرسومة قانوناً بل بنى على أن المدعي موظف وهذا ليس سبباً قانونياً للفصل؛ لأن كون الطالب موظفاً أو غير موظف ليس شرطاً قانونياً لقبوله بالكلية, يضاف إلى ذلك أن العدول عن قرار القيد بعد مدة طويلة أمر مخالف للقانون, ولا يمكن سحب القيد بعد أن استقر به وضع المدعي مدة طويلة اكتسب بها حصانة وأصبح معصوماً من السحب.