الطعن رقم 7531 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-6-27
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الإنصاف
⚖️ قواعد الإنصاف
⚖️ قواعد الإنصاف
⚖️ تحديد قواعد الإنصاف حدا أدني لمرتب أو درجة من يحصل علي الشهادة الإبتدائية
⚖️ قواعد الإنصاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز محمد الببلاوي وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم وعوضين الألفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف وإن كانت قد حددت للحاصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية راتباً قدره خمسة جنيهات في الدرجة التاسعة ومنعت تعيينه بأقل من هذا الراتب أو الدرجة إلا أنها لم تتضمن هي أو كادر سنة 1939 نصاً يمنع تعيينه في الدرجة الأعلى أو براتب أكثر, وأجازت كافة القوانين التالية وكادر سنة 1939 تعيين غير ذوي المؤهلات في الدرجة الثامنة الفنية رأساً، وحتى قانون الموظفين الجديد رقم 210 لسنة 1951 أجاز ذلك. ولا مخالفة في ذلك القانون متى كان التعيين في وظيفة لا تتطلب مؤهلاً معيناً, كما أنه لا مخالفة للقانون متى كان الراتب الذي يمنح للموظف هو راتب ودرجة الوظيفة التي يعين فيها.
فإذا كان الثابت أن الراتب المقرر لوظيفة المدعى عليها هو ثمانية جنيهات أو عشرة أو أربعة عشر جنيهاً حسب الكفاية الشخصية للموظف, فإن القرار الصادر بتعيينها ومنحها راتباً قدره ثمانية جنيهات تزاد إلى عشرة جنيهات بعد ستة أشهر, يدخل في حدود السلطة المخولة لمدير الإذاعة ولا مخالفة فيه لقواعد الإنصاف ولا لأحكام القوانين المالية, فلا يجوز لجهة الإدارة سحبه أو تعديله بمجرد صدوره ما دام أنه مطابق للقانون.