الطعن رقم 112 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1981-3-3
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ اجراءات دعوى الشفعة - رفع دعوى الشفعة - الخصوم فى دعوى الشفعة
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة ومنير عبد المجيد و محمد ابراهيم خليل و على السعدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و لم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده ، لما كان ذلك و كان الطعن قد رفع ممن حكم ضدهم فى الإستئناف فإن الدفع - بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهم - يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لابد لقبول دعوى الشفعة أن تكون الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الشفيع و المشترى و البائع سواء فى أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض فإن رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها و لم يخاصم الباقين قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، لما كان ذلك ، و كان النزاع المطروح مردداً فى دعوى الشفعة يوجب القانون أن يختصم البائعون و المشترون جميعاً فى كافة مراحل التقاضى ، و كان الثابت أن المطعون عليه الأول - الشفيع - لم يختصم البائعة المطعون عليها الرابعة أمام محكمة أول درجة رغم بلوغها سن الرشد قبل رفع الدعوى ، و إنما إختصم من كانت تمثلها و هى قاصرة ، و قد تمسك الطاعنون - المشترون - ببطلان هذه الإجراءات للوصول إلى القضاء بسقوط حق المطعون عليه الأول فى الشفعة على إعتبار أن الميعاد المحدد لطلبها قضاء قد إنقضى دون أن ترفع وفقاً لما يتطلبه القانون ، غير أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن هذا الدفاع الجوهرى و لم يمحصه مجترئاً فى ذلك بالقول بأن التمسك بالبطلان فى هذه الحالة قاصر على المطعون عليها الرابعة التى لم تتمسك به ، و أن إختصامها فى الإستئناف يصحح البطلان ، و من ثم فإن الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه القصور فى التسبيب .