⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3646 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-6-26 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف بمصلحة الأملاك الاميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين حسن جلال ومحمد توفيق الغودي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ترى المحكمة أن بدل السكن الذي يمنح لموظفي مصلحة الأملاك الأميرية إنما شرع ليتمتع به الموظف الذي يكون مقيماً فعلاً في المزارع التابعة لتفاتيش المصلحة بشرط أن يكون ساكناً على حسابه الخاص لعدم وجود مسكن مجاني حكومي له (طبقاً لمذكرة اللجنة المالية التي صدر على مقتضاها قرار مجلس الوزراء بتاريخ 22 من يونيه سنة 1945 والتي جاء فيها أنها ترى تعميم إعفاء الموظفين بالمزارع من دفع أجور السكن وتوابعها ماداموا في المزارع مع منح بدل مسكن لمن يوجد منهم بها ولا تتسع له مساكن حكومية صالحة ويضطر للسكن على حسابه الخاص) وقد ألغيت لائحة التفاتيش التي كانت تتيح صرف بدل السكن وانتهى العمل بها منذ أول مارس سنة 1948.