الطعن رقم 1223 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-6-23
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف
⚖️ موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / علي أبو الغيط وعضوية السيدين عبد الحميد هاشم وحسني جورجى غبريال المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إلغاء ترقية أحد الموظفين في حركة ترقيات لسبب قانوني يقوم به, لا يترتب عليه حتماً ترقية الطاعن إلى الدرجة التي خلت بإلغاء ترقية من كان قد رقى إليها, كما أن ترشيح الطاعن للترقية بمعرفة الجهة التي يتبعها لا يكسبه حقاً, وهو لا يعدو أن يكون توصية بالترقية.