الطعن رقم 4003 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-6-21
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري
⚖️ قرار إداري
⚖️ حجية القرار الإداري
⚖️ ترقية الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السيدين وصفي أباظة ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لا حجة للمدعي في التمسك بأنه يعامل معاملة ثبت خطؤها مع غيره؛ إذ أن الخطأ لا ينشئ وضعاً صحيحاً ولا يرتب للآخرين حقاً بطريق القياس وإن امتنع الرجوع فيه بفوات الميعاد القانوني المقرر لسحب القرار الصادر به. فليس يقبل من المدعي إذن الاحتجاج بهذا الخطأ وطلب تكراره معه, كما لا محل لشكواه إذا كان القانون قد طبق في حقه هو تطبيقاً صحيحاً.