⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: رسم بلدى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديره - إجراءاته
⚖️ فرضه - المجلس البلدي هو صاحب الصفة في فرضه
⚖️ فرضه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية و القروية و المرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 تنفيذا له بينا مراحل متمايزة تمر بها إجراءات تقدير الرسم البلدي وهي أن المجلس البلدي هو صاحب الصفة في فرض الرسم طبقا للمادة 23 من القانون وهو يفرضه طبقا للأسس و القواعد التي عينها المرسوم ولا يكون قراره نافذا إلا بعد مصادقة الوزير (المادة 25) ثم يبدأ بعد ذلك عمل لجنة الحصر الذي تقوم به دون الرجوع إلي المجلس ثم يقوم رئيس المجلس بإخطار كل ممول بخطاب موصى عليه بقيمة الرسوم التي قدرت عليه ثم يبدأ بعد ذلك التظلم من الرسوم المقدرة وعرض هذه التظلمات أمام اللجنة فتصدر قراراتها فيما يعرض عليها من تظلمات ( المواد 10 وما بعدها من المرسوم).
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى استخلاصا من القانون رقم 145 لسنة 1944 علي أن المجلس البلدي هو صاحب الصفة في فرض الرسم أي تحديد مقداره علي الأسس التي عينها المرسوم الصادر في 30 أكتوبر سنة 1945 ( المعدل بمرسوم 20/9/1948) أما مصادقة الوزير المختص علي قرارات فرض الرسوم لنفاذ مفعولها فإنها مجرد مظهر من مظاهر الإشراف الإداري علي الهيئات المحلية وبعبارة أخرى أن القرار اللائحي المنشئ للرسم البلدي إنما هو قرار المجلس لا قرار الوزير كما أن المستفاد من نصوص القانون و المرسوم سالفي الذكر أنه يجوز للمجلس أن يجعل ميعاد سريان الرسم من تاريخ صدور هذا القرار ومن تاريخ لاحق وفي هذه الحالية يرد تصديق الوزير علي كل من القرار وتاريخ سريانه ولا يعتبر هذا أثرا رجعيا للقرار.