⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1634 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-11 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تجنيد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجنيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استظهرت المحكمة من الشهادات المرضية المقدمة من المدعي أن الحالة المرضية التي عليها المدعي سابقة علي قرار التجنيد وقد صدر قرار القومسيون الطبي العسكري بعدم لياقة المدعي طبيا عقب تجنيده بقليل فإنه يستفاد من ذلك أن عدم اللياقة المذكورة ترجع إلي تاريخ سابق علي التجنيد – ومن ثم يكون المدعي محقا في رفع الدعوى ويتعين لذلك إلزام الحكومة بالمصروفات.