الطعن رقم 1470 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدؤه
⚖️ التفرقة بين الدرجة الشخصية والاصلية
⚖️ التفرقة بينهما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الحكومة قد دفعت بعدم قبول الدعويين وأنكر المدعيان علمهما بالقرار المطعون فيه ولم تقدم الحكومة دليل علي هذا العلم فإن هذا الدفع يكون في غير محله ويتعين رفضه وقبول الدعويين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما ساقته الحكومة في دفاعها من التفرقة بين الدرجات الأصلية و الدرجات الشخصية لا يستند إلي القانون في شيء إذ يستوي أن يكون الموظف شاغلا إحدى الدرجات الأصلية أو الشخصية ليكون صالحا للترقية ومن ثم يكون المدعيان علي حق في دعواهما ويتعين الحكم لهما بطلباتهما.