الطعن رقم 100 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-6-19
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
معادلات دراسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ شهادة العالمية مع إجازة القضاء الشرعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين حسن جلال ومحمد توفيق الغودي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقضي المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر في المادة 15 منه بأن تعتبر شهادة العالمية مع إجازة القضاء الشرعي من الشهادات العليا من حيث الحقوق التي تخولها لحامليها, ومن ثم فهي تندرج تحت البند 64 من الجدول الملحق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ويفيد حاملوها من الحكم المقرر فيه.