⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1250 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-6-19 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العبرة في تقريره بتكييف المدعي لدعواه
⚖️ ترقية
⚖️ سكك حديدية
⚖️ سكك حديدية
⚖️ ميعاد الترقية
⚖️ نقل موظفي مصلحة السكة الحديد لغاية الدرجة الثانية
⚖️ ترقية
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ سكك حديدية
⚖️ ترقية
⚖️ نقل الموظف - ضرور عرض نقل الموظفين لغاية الدرجة الاولي علي لجنة شئون الموظفين بالمصلحة
⚖️ سكك حديدية
⚖️ موظف
⚖️ التبادل في النقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السيدين يوسف مرقص حنا ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة في تقرير اختصاص المحكمة إنما هو بتكييف المدعي لدعواه. ولما كان المدعي يشخص دعواه على أن القرار المطعون فيه بنقله من إدارة المباحث إلى إدارة الحركة والبضائع, وإن صدر في الظاهر بصيغة النقل, إلا أنه ينطوي على قرار بعقوبة تأديبية مقنعة, وعلى مقتضى هذا التكييف تكون الدعوى طعناً في قرار جزاء تأديبي مما تختص المحكمة بنظره, أما أنه يخفي في الواقع مثل هذا الجزاء أو أنه لا يعدو أن يكون نقلاً مكانياً صرفاً, فهذا هو موضوع الدعوى وتجري فيه المحكمة قضاءها الموضوعي طبقاً لما ينتهي إليه بحثها. ومن ثم يكون الدفع الفرعي بعدم الاختصاص في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى يجب - طبقاً للمادتين 27 و28 من قانون الموظفين - عرضه على لجنة شئون الموظفين بالمصلحة, وإذا كان رأيها في هذا الشأن استشارياً, فإن ذلك لا يبرر إغفال هذا الإجراء الذي أوجبه القانون لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة, ومن ثم فإن إجراء النقل بدون عرض الأمر على لجنة شئون الموظفين يعتبر عيباً شكلياً يعيب القرار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة الثانية من القانون رقم 104 لسنة 1949 باختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات (المعدل بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1953) جعلت نقل موظفي المصلحة لغاية الدرجة الثانية من اختصاص المدير العام وحده. فإذا كان قرار نقل المدعي قد صدر من السكرتير العام للمصلحة, فإنه يكون صادراً من موظف غير مختص, وهو بهذه المثابة مشوب بعيب اغتصاب السلطة؛ مما يجعله قراراً معدوماً ولا أثر له. ولا شبهة في أن للمحكمة بحث عيب القرار الإداري من هذه الناحية, حتى لو قيل بأنه قرار نقل مكاني؛ لأن وجه عدم اختصاص المحكمة بالنظر في قرار النقل المكاني - إذا ثبت ذلك من الناحية الموضوعية - إنما يكون في حالة ما إذا كان القرار صادراً من السلطة المختصة وبالأداة التي قررها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن مفهوم التبادل في النقل أن يحصل برغبة الطرفين المتبادلين, وموافقة الجهات الإدارية على هذه الرغبة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفي الدولة تجيز النقل من إدارة إلي أخرى إذا كان النقل لا يفوت على الموظف المنقول دوره في الترقية, ومن ثم فإن نقل المدعي من إدارة المباحث إلي إدارة الحركة والبضائع، فضلاً عن أنه وقع مخالفاً لهذا النص، فإنه ترتب عليه حرمان المدعي من ميزة الأقدمية في إدارة المباحث. ولما كانت العبرة في التكييف القانوني للقرار الإداري بفحواه ومعناه لا بصورته ومبناه، فإن القرار المطعون فيه, ولو أنه صدر في صورة قرار نقل من إدارة إلى أخرى, إلا أنه ليس نقلاً مكانياً, بل ينطوي في حقيقته على جزاء تأديبي مقنع أنزل بالمدعي دون اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً, ومن غير أن يصدر به قرار من السلطة التأديبية المختصة مما يعيبه ويبطله، ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه.