⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 872 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1981-3-22 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - اجور العاملين وبدلاتهم
⚖️ الاجر - الميزة العينية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله ومحمد محمود راسم و عبد الرشيد نوفل و محمود صدق خليل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء النقض أنه و إن كان قرار رئيس الوزراء رقم 642 لسنة 1966 المعمول به إعتباراً من 1966/7/1 قد ألغى تخصيص سيارات الركوب لإنتقال العاملين لغير الوزراء و نوابهم و المحافظين و من فى حكمهم فى الحكومة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها بين محال إقامتهم و مقار أعمالهم ، إلا أن ذلك لا يمنع من وجوب أداء تعويض نقدى للعامل مقابل تلك الميزة العينية بعد إستحالة التنفيذ العينى طالما أنها تقررت له كجزء لا ينفصل عن أجره و لا يجوز بالتالى الإنتقاص منه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى على نظر خاطىء مخالفاً لما سبق مؤداه أن حظر إستخدام السيارات الخاصة بالشركة دون مقابل عملاً بأحكام قرار رئيس الوزراء المشار إليه لا يمس حقاً مكتسباً للعاملين ، و كان الحكم فيما إنساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن البحث فيما تمسك به الطاعنان من أن الشركة المطعون ضدها الأولى جرت على تخصيص سيارات لهما فى إنتقالهما من محل إقامتهما إلى مقر العمل ذهاباً و إياباً كميزة عينية أصبحت عرفاً سارياً تلتزم الشركة بتوفيرها لهما بتحقيق صفة الدوام و الإستقرار مما يعتبر معه عنصراً من عناصر الأجر و تأخذ حكمه مما يلتزم معه رب العمل بأداء مقابل تلك الميزة للعامل ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب .