الطعن رقم 1343 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
منسيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظفون منسيون
⚖️ ترقيتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القواعد التي أقرها مجلس الوزراء في 25 يونية سنة 1950 و27 أغسطس سنة 1950 في شأن ترقية الموظفين بحسب أقدمية الخدمة تقضي بترقية الموظف إلي درجة أعلا إذا أمضى في درجته الحالية 15 سنة أو أمضى عشرين سنة في درجته الحالية و الدرجة السابقة عليها أو 25 سنة في درجته الحالية و الدرجتين السابقتين عليها أو تسعة وعشرين سنة فيها وفي الدرجات الثلاث السابقة عليها وأن يكون له في درجته الحالية أربع سنوات علي الأقل وبأن يعمل بذلك في الترقيات من الدرجة التاسعة فما فوقها حتى الترقية من الدرجة الخامسة إلي الرابعة وهذه القواعد المذكورة لم تتضمن ما يفيد وجوب قضاء الموظف المدة اللازمة لاستحقاقه الترقية بحسب أقدمية الخدمة في درجات داخل الهيئة أي من الدرجة التاسعة فما فوقها كما تذهب الحكومة لأن عبارة " و الدرجات السابقة عليها" الواردة في هذه القواعد جاءت مطلقة ومن ثم فهي تشمل الدرجات خارج الهيئة كما تشمل الدرجات داخل الهيئة "التاسعة فما فوقها" ويجوز لذلك أن يدخل في حساب المدة اللازمة للترقية بحسب أقدمية الخدمة المدد التي تقضى في درجات خارج الهيئة – خصوصا وأن هناك من الدرجات خارج الهيئة كالدرجة الأولي و الدرجة الخصوصية ما يعادل ربطه ربط التاسعة أو يزيد عنه ولا يجوز لذلك التفرقة بين مدة تقضى في الدرجة التاسعة و أخرى تقضى في درجة معادلة لها خارج الهيئة فإذا كانت الحكومة قد اعتبرت المدعي غير مستكمل لشروط الترقية بأقدمية الخدمة وتركته في الترقية لهذا السبب مفضلة عليه المطعون عليه الأحدث منه في مدة الخدمة فإنها تكون قد خالفت القانون و بالتالي يكون قرارها المطعون حقيقا بالإلغاء فيما تضمنه من تخطي المدعي فى الترقية.