⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3223 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-6-16 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: مكافأة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مكافأة عن أعمال إضافية
⚖️ مكافأة
⚖️ مكافأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / علي أبو الغيط وعضوية السيدين عبد الحميد هاشم وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن العمل الإضافي الذي قام به الموظف مما جرت الحكومة على صرف أجر في مقابله, وأنها قد صرفت بالفعل لموظفي بعض الوزارات مكافأة عن اشتغالهم في نفس العمل بالوزارة التي يتبعونها, وأن ديوان الموظفين قد وافق على عدم الطعن في قرارات بعض اللجان الصادرة باستحقاق المكافأة عن نفس العملية، فإن المساواة تحتم القول باستحقاق المطعون عليه الأجر الإضافي المقابل لساعات العمل الإضافية التي اشتغلها, ولا وجه لحرمانه من هذا الأجر بسبب تراخي وزارة الشئون البلدية التي يتبعها في الحصول على الترخيص المالي المبدئي؛ أولاً: لأنه وقد قام المطعون عليه بالعمل الإضافي الذي كلف به لا يصح أن يضار بتراخي الجهة الرئيسية في الحصول على الترخيص فهو ليس مسئولاً عنه, وثانياً: لأنه إذا كان قد فات وزارة الشئون البلدية أن تحصل على الترخيص المذكور قبل العمل فإنه لم يفتها بعد انتهائه تأكيد حق المطعون عليه في الأجر الإضافي والإلحاح في طلب الموافقة على صرفه.