⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4263 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-6-16 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاماة
⚖️ القانون رقم 101 لسنة 1944 بشان المحاماة أمام المحاكم الشرعية
⚖️ وظيفة مخصص لها درجة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / على أبو الغيط وعضوية السيدين عبد الحميد هاشم وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استظهار نصوص المواد 51 و52 و53 و81 من القانون رقم 101 لسنة 1944 بشأن المحاماة أمام المحاكم الشرعية أن المشرع افترض أن الشكاوى ضد المحامين الشرعيين قد تقدم إلى المحكمة العليا الشرعية أو إلى محكمة ابتدائية أو إلى النيابة أو إلى النقابة, فنص في المادة 51 على أن يقوم بتحقيق تلك الشكاوى قاض من المحكمة العليا أو قاض من المحكمة الابتدائية أو مجلس النقابة أو من يندبه المجلس للتحقيق على حسب الأحوال, كما نص في المادتين 52 و53 على تحقيق الشكاوى بمعرفة النيابة إذا قدمت لها. ومقتضى هذه النصوص أن يكون لكل من هذه الجهات سلطة التصرف في الشكوى التي تقدم إليها ويجرى تحقيقها بواسطتها؛ ولذلك فقد نص في المادة 51 على أن الدعوى التأديبية ترفع على المحامي بمعرفة مجلس النقابة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس المحكمة الشرعية العليا أو رئيس محكمة ابتدائية, ونص في المادة 53 على أنه إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة التأديبية يجوز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن أي أن للنيابة أصلاً - إن رأت في التحقيق ما يستوجب المحاكمة التأديبية - أن تطلب إلى النقابة أيضاً رفع الدعوى. ويبين من هذا بوضوح أن لكل من هذه الجهات الحق المطلق في أن تطلب إلى مجلس النقابة رفع الدعوى التأديبية على المحامي, إذا رأت وجهاً لذلك, أو أن تحفظ التحقيق إن لم تر فيه ما يؤخذ على المحامي, فإن رأت أي من تلك الجهات رفع الدعوى التأديبية فليس لمجلس النقابة أن يعقب على قرارها أو يصادر سلطتها في استعمال هذا الحق وهو إذ يمنع إحدى هذه الجهات طلب استعمال حقها هذا بتعقيبه على تقريرها, إنما ينزل إلى حد اغتصاب السلطة, وتصرفه - والحالة هذه - إنما يكون في حقيقته إجراء مادياً لا يكتسب أية حصانة.