⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1451 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-6-16 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس بلدية وقروية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجالس بلدية وقروية
⚖️ تحويل مجلس قروي إلي بلدي لا يترتب عليه ضرورة تجديد الجداول الإنتخابية للإنتخابات للمجلس الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / علي أبو الغيط وعضوية السيدين عبد الحميد هاشم وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن ترتب على القرار الصادر بتحويل المجلس القروي إلى مجلس بلدي حل المجلس القروي الذي كان قائماً وإجراء انتخابات جديدة لأعضاء المجلس البلدي الذي يباشر العمل محل المجلس القروي المنحل, إلا أن ذلك لا يتحتم معه تجديد الجداول الانتخابية التي تقوم على أساسها الانتخابات الجديدة ما دامت الشروط الواجب توافرها في الناخب لأي من المجلسين - البلدي أو القروي - واحدة. فاتخاذ الإدارة للجدول الانتخابي القديم أساساً لانتخاب المجلس البلدي الجديد لا شائبة فيه مادامت اللجنة المختصة باشرت عملها في حدود اختصاصها, وما دام جدول الانتخاب حول أسماء من يصلحون لانتخاب أي من المجلسين؛ إذ شروط الناخبين للمجلس البلدي هي نفسها الشروط الواجب توافرها في الناخبين للمجلس القروي كصريح نص المادتين الثالثة والثالثة والستين من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية والقروية, والقول بغير ذلك يترتب عليه تحرير جدول جديد يكون مطابقاً للجدول القديم, ومن العبث مطالبة الإدارة باتخاذ مثل هذا الإجراء.