الطعن رقم 6754 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-6-14
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
طبيب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طبيب
⚖️ التحقيق مع طبيب عن خطأ فني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السيدين حسن حسنى وشلبي يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حجة فيما ينعاه المدعي على التحقيق من عدم إجرائه بوساطة رجل فني خلافاً لما تقضي به لائحة المستشفيات؛ لأنه فضلاً عن أن المحقق قد استعان بآراء مدير عام مصلحة المستشفيات الجامعية ومدير مستشفى قصر العيني بالنيابة ومدير مستشفى المنيل وكلهم أطباء فنيون, وأن جانباً من التحقيق تولاه طبيب مفتش بالمستشفيات, وأن الذي قرر نتيجة التحقيق ووقع الجزاء المطعون فيه أطباء كذلك. وبقطع النظر عن احتمال تباين أوجه الرأي في المسائل الفنية التقديرية, فإن ما هو محل المؤاخذة ليس التقدير الفني الخاطئ أو التشخيص المنحرف عن الصواب, بل الإهمال في تأدية واجباته كطبيب مسئول عن رعاية مرضاه، والتفريط في فحص المريضات، وعدم تحري الدقة في استجلاء كافة الملابسات التي أحاطت بإصابتهن لتقدير مدى خطورة الحالات وما يتوقع لها من عواقب في ضوء هذه الملابسات وعدم الحيطة بقبولهن بالقسم الداخلي بدلاً من إعادتهن إلى الملجأ في الظروف التي وجدن فيها. وهذه كلها أمور تخرج عن نطاق المسائل العلمية أو الفنية التي تحتمل المساجلة والجدل, وبالتالي التفاوت في التقدير.