⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 163 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-11 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى نهائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرطه
⚖️ نهائي
⚖️ خطأ مادي
⚖️ استبدال عقاريا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور الأساتذة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استبان للمحكمة من الإطلاع علي أوراق الدعوى أن المدعي قد أعلن رسميا بالقرار المطعون فيه في 5 من سبتمبر سنة 1951 وأنه قد علم به علما يقينا من ذلك التاريخ ومع ذلك فلم يرفع دعواه إلا في 18 من نوفمبر سنة 1951 فإنه يكون قد رفع دعواه بعد مضي أكثر من ستين يوما – من تاريخ إعلانه- أي بعد الميعاد – اعتداد بقول المدعي بأنه تظلم من ذلك القرار في 21 من سبتمبر سنة 1951 وبذلك يفق سريان الميعاد القانوني لطلب إلغائه ذلك أن المادة 5 من لائحة الاستبدال الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 31 من مايو سنة 1938 قد نصت علي أن يقرر القومسيون الطبي بصفة نهائية درجة صحة الطالب الأمر الذي يفيد أن قراره قطعي لا رجوع فيه وينبغي عليه عدم جدوى التظلم من قراره بالطريق الإداري المؤسس علي سلم التدرج الإداري إذ ليس هناك سلطة إدارية عليها تستطيع تعديل قرارات القومسيون الطبي كما أنه لا يملك هو العدول عن قرار أصدره بناء علي تظلم يرفع إليه لأن قراره كما سبق القول نهائي وقطعي ولا يجوز الرجوع فيه ولذلك لا يؤثر التظلم منه علي سريان ميعاد طلب إلغائه لأن محل ذلك أن يكون القرار الإداري قابلا للرجوع فيه فتتاح الفرصة لجهة الإدارة في العدول عنه وتكفي صاحب الشأن مؤونة التقاضي في شأنه أما إذا نص في قانون أو لائحة علي اعتبار القرار نهائيا أو قطعيا فإن التظلم منه إلي الجهة الإدارية التي أصدرته أو إلي الجهة الرئيسية يكون عديم الجدوى إذ لا تملك آيتهما العدول عنه ولذلك لا يترتب عليه وقف سريان الميعاد ولما تقدم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى في محله متعينا قبوله ولا محل بعد ذلك لبحث أوجه الدفاع الأخرى.