⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5256 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-6-14 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: عمال القنال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمال القنال
⚖️ عمال القنال
⚖️ عمال القنال
⚖️ القواعد الخاصة بعمال القنال
⚖️ تعيين أحد عمال القنال بمجلس قروي
⚖️ عمال القنال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السيدين حسن حسني وشلبي يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مقنع فيما ذهبت إليه الحكومة من أن القواعد الخاصة بعمال الجيش البريطاني مقصورة التطبيق على من عين منهم باليومية؛ ذلك لأن تلك القواعد لم تنظم تعيين هؤلاء العمال في سلك اليومية فحسب, بل نظمت أيضاً تعيينهم في درجات الكادر العام, فأوردت في تقريرها العبارة الآتية "بحثت اللجنة موضوع العمال الذين تتجه الرغبة إلى تعيينهم في الدرجات الخالية بميزانية الدولة. ورأت أنه في حالة شغل الوظائف الخالية الخارجة عن هيئة العمال بتعيين عمال الجيش البريطاني فتكون القاعدة العامة لتحديد ماهيتهم في الدرجات التي يعينون فيها هي الأجرة اليومية مضروبة في 25 يوماً ولو تجاوزت بهذا الأجر نهاية مربوط الدرجات المطلوب تعيينهم فيها - وتطبق هذه القاعدة أيضاً على الكتبة عند تعيينهم في الدرجات الدائمة والمؤقتة التي تجيز مؤهلاتهم الدراسية التعيين فيها", وواضح بجلاء من هذه العبارة أن تعيين العمال المذكورين على درجات الكادر العام لا يفوت عليهم اقتضاء المرتبات المقررة لهم وإن جاوزت أول مربوط الدرجات المعينين عليها, ولا يغير من ذلك أن يكون العامل قد عين مباشرة على درجة ولم ينقل إليها من سلك اليومية؛ إذ لا محل للتمييز بين الحالتين, أو أن يكون قد عين في تاريخ سابق على وضع القواعد المتقدمة الذكر أو على التاريخ المحدد لتنفيذها وهو 1/4/1952؛ ذلك لأن اللجنة إنما قصدت بوضع تلك القواعد تنظيم أمور عمال الجيش البريطاني الذين دبرت أو تدبر لهم أعمال حكومية تنظيماً يشملهم ويوحد معاملتهم دون تقيد بالأوضاع والقرارات التي عولجت بها شئونهم خلال الفترة السابقة على إصدار القواعد سالفة الذكر وتنفيذها في 1/4/1952؛ يدل على ذلك: (أولاً): ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر في 2/12/1951 من تخويل اللجنة "الحق في إعادة النظر في أجور هؤلاء العمال بما يكفل إزالة أسباب الشكوى". (ثانياً): ما تضمنه القرار الوزاري الصادر في 3/12/1952 بتشكيل اللجنة من تحديد اختصاصها بالنظر في توزيع العمال وإعادة تقدير أجورهم ودرجاتهم ووضع قواعد ثابتة للسير عليها في مختلف الوزارات والمصالح. (ثالثاً): ما أوردته اللجنة في صدر تقريرها؛ إذ تقول " . . كما أن العجلة والرغبة الملحة في إيجاد الأعمال الحكومية لهم أفضت إلى توزيعهم في مختلف الجهات توزيعاً عاجلاً دون التزام مراعاة حاجيات العمل ومقتضياته ودون مراعاة حرفهم أو الأعمال التي كانوا يؤدونها أو التي تتفق وحالتهم فلم يكن لدى الحكومة متسع من الوقت للتأكد من هذه الأمور". (رابعاً): ما أورده الكتاب الدوري رقم ف 234-9/77 المؤرخ 19/3/1952 عقب تقريره قاعدة ألا يقل الأجر مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة - بالنسبة للكتبة والمخزنجية - عن 12 ج.م من أنه لا تحصل أو تصرف فروق عن الماضي بالنسبة لمن قل أجره عما يتقاضاه الآن أو زاد - هذا إلى أن القول بغير الرأي المتقدم يفضي إلى مفارقة غير سائغة بين أشخاص تكافأت ظروفهم وتعلقت حقوقهم بمعاملة واحدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل للتعويل على القول بأن قواعد عمال الجيش البريطاني لا تطبق على المدعى عليه لأنه معين على ميزانية مجلس قروي ولا يصرف مرتبه من الاعتماد الإضافي بالبند 22 لمصروفات تصفية حالة الطوارئ والبالغ قدره نصف مليون جنيه, وهو الاعتماد الذي أشارت إليه اللجنة في تقريرها وقالت إن وزارة المالية اتخذت الإجراءات اللازمة لزيادته إلى ثلاثة ملايين من الجنيهات لصرف الأجور المستحقة لغاية آخر السنة المالية 1951/1952؛ ذلك أن تفرغ أو تعدد المصاريف المالية للأجور أو المرتبات التي قررتها اللجنة لعمال الجيش البريطاني - بغير تفرقة بينهم - لا يمس أحقيتهم في تقاضي تلك الأجور أو المرتبات, هذا إلى أن فتح الاعتماد الإضافي المشار إليه ثم تكملته إلى ثلاثة ملايين من الجنيهات ليس شرطاً في تطبيق القواعد التي قررتها اللجنة لأولئك العمال, وإذا صح أنه شرط فإنه لا يمكن أن يكون كذلك إلا بالنسبة لمن لم تتهيأ لهم الدرجات الخالية في الميزانية يصرفون منها أجورهم أو مرتباتهم. ولا تفوت بعد ذلك الإشارة إلى أن كون المدعى عليه قد عين بمجلس قروي لا يغير من الأمر شيئا؛ لأن المادة الأولى من لائحة مستخدمي وموظفي المجالس البلدية والقروية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 9 من يونيه سنة 1945 تقضي بأن تتبع بالنسبة لموظفي ومستخدمي وعمال تلك المجالس جميع القواعد المقررة أو التي ستقرر لموظفي ومستخدمي وعمال الحكومة.