⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1194 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-6-12 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: محاسب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاسبون
⚖️ القانون رقم 133 لسنة 1951

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة قد وضع مبدأ عاماً هو أنه لا يجوز للمحاسب أو المراجع المقيد اسمه في السجل العام للمحاسبين والمراجعين الاشتغال بمهنة أخرى أو القيام بأي عمل تجاري إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من لجنة القيد. فإذا كان المدعي لم يذكر عند طلب قيده في سجل المحاسبين أو المراجعين أنه يعمل في بنك مصر ولم يتقدم بعد ذلك إلى لجنة القيد لتأذن له في الاستمرار في عمله في البنك بل ظل يعمل به خفية إلى أن كشف أمره, فإنه يكون بذلك قد خالف نص المادة 27 لفظاً وروحاً. ولا يقدح في ذلك ما يقوله المدعي من أن عمله في بنك مصر وثيق الصلة بمهنة المحاسبة ولا يتنافى معها, فهو مردود بأن ذلك من شأن لجنة القيد تقدره هي عندما يطلب منها الجمع بين مهنة المحاسبة وأي عمل آخر في مؤسسة أهلية أو في غيرها, ولها بعد ذلك أن ترخص أو لا ترخص بحسب مقتضيات صالح العمل والصالح العام. ولا يفيد المدعي أن يستند إلى قرارات لجنة القيد عن تطبيق المادة 27؛ إذ فضلاً عن أنه ليس لهذه القرارات الصفة التشريعية؛ لأن الذي له صفة إصدار القرارات التنفيذية للقانون هو الوزير, إلا أنه وفقاً لمضمون هذه القرارات وهو "أن المحاسب إذا كان قبل تاريخ العمل بالقانون يجمع فعلاً بين مهنة المحاسبة وبين مزاولة الأعمال التجارية أو وظيفة لدى إحدى المؤسسات الأهلية فإن لجنة القيد تحفظ للطالب حقه المكتسب على شرط أن تكون الأعمال التجارية التي يزاولها أو الوظيفة التي يشغلها في مستوى خاص, ولا يؤثر نشاطها على نشاط مهنة المحاسبة أو المراجعة وفي غير هذه الحالة ألا ترخص لجنة القيد للمحاسب أو المراجع بمزاولة أي عمل تجاري أو بشغل وظيفة لدى إحدى المؤسسات - وفقاً لهذا المضمون الذي يتمسك به المدعي كان يجب عليه عند طلب قيده في جدول المحاسبين والمراجعين أن يطلب الاحتفاظ له بوظيفة في بنك مصر لكي تنظر لجنة القيد في الترخيص له بذلك, فإن هو أغفل ذلك واستمر في وظيفته بعد قيده في السجل العام يكون قد خالف هذه القرارات وجرت في شأنه العقوبات التأديبية المنصوص عنها في المادة 30 من القانون لمخالفته المادة 27 منه. ومن ثم فإن القرار الصادر من لجنة القيد بمحو اسمه من سجل المحاسبين تحت التمرين, وهو قرار صدر من سلطة مختصة بإصداره بعد اتخاذ الإجراءات القانونية, مستنداً إلى أسباب صحيحة مستمدة من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها - هذا القرار يكون سليماً مطابقاً لأحكام القانون, ويتعين الحكم برفض دعوى طلب إلغائه.