الطعن رقم 1192 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-6-12
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
محاسب ومراجع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 133 لسنة 1951
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المدعي - وهو محاسب تحت التمرين - قد ظل محتفظاً بمكتبه الخاص بعد العمل بالقانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة, فإنه يكون قد خالف القانون المذكور نصاً وروحاً. ولا يقدح في ذلك قول المدعي بأن حظر فتح مكتب خاص على المحاسب تحت التمرين لا يسري على المكاتب الخاصة الموجودة فعلاً قبل صدور القانون؛ ذلك لأن القانون حدد الأعمال التي يجوز للمحاسب أو المراجع تحت التمرين مباشرتها باسمه والتي لا يجوز له مباشرتها إلا نيابة عن المحاسب الذي يتمرن في مكتبه, ثم أردف ذلك بحظر عام وهو عدم فتح مكتب باسمه الخاص حتى لا ينخدع الجمهور وتضيع الحكمة من النصوص المنظمة لمهنة المحاسبة أو المراجعة وطريقة ممارستها. ومما يؤيد ذلك أن القانون لو كان يريد الإبقاء على المكاتب الخاصة الموجودة قبل صدوره لنص على ذلك صراحة كما فعل عند النص على الاستثناء من القيد على المحاسبين تحت التمرين بعدم ممارستهم أعمالاً معينة إلا نيابة عن المحاسبين الذين يعملون تحت التمرين في مكتبه.