الطعن رقم 835 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1981-2-15
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ تأديب العاملين ووقفهم
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ مالا يصلح سببا للطعن
⚖️ نطاق الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله ومحمد راسم و عبد الرشيد نوفل وسعيد صقر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للطاعن أن يختصم فى الطعن من كان طرفاً فى الدعوى أمام محكمة الموضوع وقت صدور الحكم المطعون فيه و بذات الوضع الذى كان مختصماً به ، و كان الثابت أن المطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - كانت خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و كان للطاعن عن مصلحة ظاهرة فى إختصامها فى الطعن ، فإن ما ذهبت إليه النيابة من عدم قبول الطعن بالنسبة لها يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نصوص المواد 67 فقرة أولى و ثانية و 72 فقرة أولى و 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه " إذا رأت السلطة المختصمة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله و إلا إعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً " إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة و رأت فى شأنه السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته - مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف فى صاحب العمل إن هو رفض إعادته إلى عمله ، و ذلك حملاً لحال صاحب العمل على الظاهر أو مع الغالب ، و لا يتعارض هذا المركز الخاص مع الحق المقرر فى المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل فى إنهاء عقد العامل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكماً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع من فسخ عقد العمل إذا توافر المبرر ، و من ذلك عدم قيام العامل بتأدية إلتزماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل كنص المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم الإبتدائى قد أجاب الطاعن إلى قيمة حصته فى الإدخار و صار قضاءه فى هذا الخصوص نهائياً بعدم الطعن عليه ، فإنه لا يقبل من الطاعن تعييب الحكم لإغفاله الإشارة إلى طلب لم يكن مطروحاً عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان البين من أسباب الحكم أنه قضى برفض جانب من طلبات الطاعن التى قضى له بها الحكم الإبتدائى و أيد ما قضى له به فى الجانب الآخر منها ، فإن منطوق الحكم إذ قضى فى موضوع الإستئنافين بتعديل الحكم المستأنف على نحو ما جاء به يكون قد إشتمل على قضاء ضمنى برفض الإستئناف المقابل المرفوع من الطاعن ، و إذ كان هذا الأخير لا يدعى أن هذا الإستئناف قد تعلق بنقاط أخرى غير التى بحثها الحكم و أدلى برأيه فيها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .