⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4613 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-6-7 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: طيران

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طيران
⚖️ طيران
⚖️ طيران
⚖️ طيران
⚖️ طالب بكلية الطيران
⚖️ طيران

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السيدين وصفي أباظة ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 36 لسنة 1951 الخاص بإنشاء كلية الطيران الحربي لم يحدد الجريمة التأديبية, ومؤدى هذا عدم التفرقة بين مخالفة وأخرى مما يرتكب داخل الكلية خروجاً على نظمها, وبدهي أن المخالفة العمدية من جانب أحد الطلبة لأوامر الطيران المستديمة - التي هي أس النظام التي تتوقف عليها سلامة الأرواح والطائرات في كلية عسكرية تقوم على الامتثال والطاعة - تدخل ولا شك في عداد الإخلال بالواجب إخلالاً لا يستساغ تركه دون مؤاخذة, ولاسيما إذا كانت نتائج هذه المخالفة من الجسامة بحيث تنم عن عدم تقدير للمسئولية وعدم إدراك لخطورة العمل بما لا يكفي في ردعه الاقتصار على محاسبة طالب كلية الطيران عنه لدى تقدير درجاته في نهاية العام الدراسي, بل بما يجعله غير أهل للاستمرار في تلقي فنون الطيران بالكلية؛ إذ الأمر في مثل هذا الشأن لا يتعلق بمصلحة فردية لإشباع هواية, بل بالموازنة بين هذه المصلحة وبين مصلحة عليا أسمى من ذلك وأولى بالرعاية هي الوثوق من تكوين طيارين صالحين للنهوض بواجبهم بسلام في المستقبل. فإذا ثبتت صحة الوقائع المنسوبة للمدعي من أنه فتح ماكينة الطائرة بعد النزول الاضطراري على ارتفاع عشرة أقدام وعمل دوراناً حاداً على ارتفاع عشرة أقدام مع علمه بأن التعليمات تقضي بأن يكون الفتح على ارتفاع لا يقل عن مائتي قدم وأنه لا يجوز عمل أي دوران مهما كان نوعه على ارتفاع أقل من 500 قدم فضلاً عن أن الدوران الحاد لا يجوز عمله على ارتفاع أقل من 4000 قدم - إذا ثبت ذلك فإن القرار الصادر بفصله من كلية الطيران يكون قد تغيا وجه المصلحة العامة دون خروج عن الغاية التي يهدف إليها القانون ودون انحراف بالسلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الجريمة التأديبية متى وقعت وتحققت أركانها وتمت الأفعال المكونة لها حق الجزاء على مرتكبها. أما تقدير العقوبة في ذاتها فلا هيمنة لهذه المحكمة عليه؛ لخروجه من نطاق رقابتها وخضوعه لرأي السلطة التأديبية وحدها بلا معقب عليها فيه, ومن ثم فإن التخفيف من الجزاء الصادر بفصل المدعي من كلية الطيران بطلب نقله إلى الكلية الحربية إنما هو من قبيل الملائمات التقديرية التي لا تملك هذه المحكمة تنصيب نفسها مكان جهة الإدارة فيه, وغاية الأمر أنه يمكن للمذكور أن يتقدم إلى الكلية الحربية مبرزاً ظروفه الخاصة لتقدر مركزه بمراعاة هذه الظروف من حيث قبوله بها إذا آنست فيه أنه سيكون منتجاً ونافعاً بعد إذ أقصى عن الطيران الذي لا يؤثر عدم صلاحية له على صلاحيته في كلية عسكرية أخرى.