الطعن رقم 2006 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-6-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترخيص لأجنبي بدخول مصر لغرض محدود ومدة معينة
⚖️ أجنبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السيدين علي بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعي, وقد رخص له بدخول القطر المصري للزيارة ولمدة موقوتة بثلاثة أشهر, ما كان له بدون إذن من وزير الداخلية أن يغير الغرض الذي من أجله منح هذا الترخيص, أو أن يطيل إقامته عن المدة التي سمح له بها, فإن هذا أو ذاك كان مخالفاً للشرط الذي علق عليه دخوله البلاد, وبذلك انقلبت إقامته المأذون بها إلى إقامة غير مشروعة, ويكون قد خالف نص كل من المادتين 9 و12 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952, وبهذه المخالفة تغدو إقامته غير قانونية وتفقد شرعيتها لصيرورتها بغير ترخيص من جهة, ولمنافاتها للغرض السابق الترخيص من أجله من جهة أخرى. ومتى كانت إقامة الأجنبي خلسة بطريق الخفاء وبغير ترخيص قانوني صحيح صادر من السلطات المختصة فإنها تكون غير مشروعة, ومتى اعتبرت كذلك فإنه لا يجوز ترتيب أثر قانوني عليها, وبالتالي لا يمكن الاعتداد بها مهما طالت في حساب المدد التي يتعين بمقتضاها فئات الأجانب الثلاث الوارد بيانها في المادة 10 من المرسوم بقانون سالف الذكر, ولاسيما أن الفقرة "ج" من هذه المادة الخاصة بالأجانب الذين مضى على إقامتهم في مصر أكثر من خمس سنوات تتطلب مشروعية الإقامة وتجددها بانتظام, وكلا الشرطين غير متوافر لدى المدعي, كما تستلزم في الوقت ذاته القيام بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو أداء خدمات علمية أو فنية للبلاد, والحال أن المدعي زاحم أهل البلاد الشرعيين في مهنة الزراعة التي يحذقها السواد الأعظم من المصريين والذين لا يحتاجون إلى معونة مثله فيها أو خبرته, وبذلك كان عبئاً عليهم وغير ذي نفع للاقتصاد القومي في شيء.