الطعن رقم 265 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-10
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيعها - الأصل فيه بالمزاد
⚖️ بدؤه
⚖️ تصرفه متجاوزاحدود إختصاصته وبالمخالفة للوائح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد الأستاذ السيد علي السيد وبحضور الأساتذة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كان من أثر عدم إعلان المدعي إعلانا فعليا كاملا بنص قرار المصلحة وتفاصيله أنه لم يقف علي حقيقة مضمونة حتى أنه ذكر في إنذاره المرسل إلي المصلحة بعد ذلك في 24 من أبريل سنة 1951 أنه علم أن لجنة التصرفات بالمصلحة ترغب في بيع هذه الأرض بطريق المزاد ظنا منه أن الأمر مجرد رغبة غير حاسمة تقوم علي تفضيل البيع بالمزاد لإقرار حازم بإجراء البيع بهذا الطريق وإذا كانت المصلحة قد سكتت عن الإجابة علي تظلماته فإنها في الوقت ذاته لم تتخذ حياله موقفا يفصح عن رفضها هذه التظلمات وتصميمها علي تنفيذ قرارها إذ لبثت منذ 14 من فبراير سنة 1951 حتى أول نوفمبر سنة 1952 وهو تاريخ الإعلان عن طرح بيع الأرض بالمزاد علي سابق معاملتها له فلم تطالبه بمقابل انتفاعه بهذه الأرض باعتباره شاغلا لما كما كانت تفعل قبل سنة 1948 ولم تنتزعها من يده بل ظلت تحصل منه عوائد الملك وأجرة الحفر كما يتضح من القسائم المقدمة بحافظة مستنداته ومن ثم فلا يمكن أخذ المدعي بعدم تظلمه في الميعاد من قرار كان علمه به ناقصا ولا أن تتحدي ضده بأن سكوت الإدارة عن تظلمه مدة أربعة أشهر يعتبر بمثابة قرار برفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يستخلص من مجموع نصوص المواد 1و2و18و19 من شروط وقيود بيع أملاك الميري الحرة الصادرة من وزير المالية في 21 أغسطس سنة 1902 و هي المقابلة للمواد 1و2و28و29 من قانون ملاك الميري الحرة ويأخذ حكمها العقارات الآيلة إلي بيت المال التي منها قطعة الأرض موضوع النزاع هو أن يجرى هذا البيع إما بالمزاد العلني وإما بعطاءات داخل مظاريف مختومة وأن البيع بالممارسة هو الاستثناء ومع ذلك فأن الالتجاء إليه جوازي ومقصور علي حالات بذواتها كزوائد التنظيم والأراضي المتخلفة عن الترع أو المساقي أو المصارف أو المتارب أو الجسور الملغاة و القطع الصغيرة المتداخلة في أطيان الأفراد أو المحاطة بها وما إلي ذلك وأن كل بيع سواء تم بالمزاد أو بالعطاءات أو بالممارسة يلزم لانعقاده تصديق وزير المالية عليه وهذا التصديق يبلغ لذوي الشأن وأنه ليس ثمة ما يمنع من قبول سداد باقي الثمن كله أو بعضه من طالب الشراء قبل تصديق وزير المالية علي أن يكون ذلك علي سبيل الأمانة لا تأكيدا لإبرام الصفقة فإذا أقر وزير المالية التعاقد وقع البيع وإذا رفضه وهو يملك الحق في ذلك فلا ارتباط ولا بيع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3- ليس يحدى المدعي تمسكه بالإيصال الصادر له في 15 من نوفمبر سنة 1928 من رئيس قلم الملاك بمحافظة القنال للقول بأن المصلحة تعاقدت معه علي بيع الأرض إليه استنادا إلي ما ورد بهذا الإيصال من أن الشيك المتسلم به هو قيمة قسط الأرض المشتراة من مصلحة الأملاك إذ لا صفة ولا اختصاص لهذا الموظف في التعاقد مع الأفراد نيابة عن المصلحة ولا يعدو عمله مجرد التسلم المادي فإذا جاوز حدود اختصاصه فإن تصرفه وبخاصة إذا وقع مخالفا لما تقضي به اللوائح لا يقيد المصلحة ولا يلزمها بشيء.