⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1705 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-6-7 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أزهر
⚖️ طلبة الجامعة
⚖️ جامعة
⚖️ وجه الفرق بين مجال إعماله في القانون الحاص وبينه في القانون العام
⚖️ جامعة
⚖️ جامعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السيدين علي بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستخلص من استقراء أحكام نصوص المرسوم الصادر في 24/10/1950 باعتماد لائحة النظام الدراسي والتأديبي لطلاب الجامعات أن المشرع بعد أن فصل في المادة 40 منه العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطلبة بحسب ترتيب جسامتها, وجعل من بينها الفصل النهائي سواء من الكلية أو المعهد المستقل أو الجامعة, وبعد أن رتب على الفصل النهائي أثره وهو عدم صلاحية الطالب للقيد وللتقدم للامتحانات, أطلق في المادة 41 إجراء هذا الحكم بالنسبة إلى جريمة الغش في الامتحان أو الشروع فيه؛ إذ اعتبرها جريمة تأديبية مما يجوز أن توقع من أجلها عقوبة تأديبية كالفصل النهائي دون أن يفرض قيداً على لجنة التأديب في توقيع هذه العقوبة بسبب الغش, ولم يقصد في المادة 43 أن يلغي ما قرره في المادتين 40 و41 بإفراد حكم خاص لجريمة الغش يناقض ما سبق أن نص عليه في شأن هذه الجريمة, بل أراد استكمال المرحلة السابقة على المحاكمة التأديبية؛ بإيراد بيان الإجراء الفوري المؤقت الذي يتخذ حيال الطالب الذي يضبط في حالة تلبس بالغش بإخراجه من قاعة الامتحان وحرمانه من دخول الامتحان في باقي المواد مع إبطال امتحانه بقوة القانون إلى أن تبت في أمره لجنة التأديب باعتبار ذلك من الإجراءات السريعة اللازم اتخاذها لحين انعقاد مجلس التأديب, لمنعه من الاستمرار في الغش, ولأنه لا جدوى من تركه يؤدي الامتحان في باقي المواد بعد أن ضبط متلبساً بالغش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما نصت عليه المادة 5 من القانون المدني من أن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها - إنما يجرى إعماله في مجال المصالح المدنية التي هي متوازية أو متعادلة بطبيعة أطرافها والروابط التي تنشأ بسببها وتقوم عليها, بخلاف ما عليه الحال في نطاق القانون العام بالنسبة إلى أوضاع القانون الإداري الذي هو فرع منه؛ حيث الأصل أن المصلحة العليا لا تتوازى مع المصلحة الفردية, فإذا تعارضتا رجحت الأولى وكانت هي الأجدر بالرعاية والتغليب.