⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4709 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-6-5 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف بمصلحة الجمارك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السيدين علي بغدادي ومصطفى المرجوشي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من قرار اللجنة تعديل درجات موظفي تفاتيش مصلحة الأملاك في سنة 1921 أنه قد روعي في تقدير درجات وظائفهم تمتعهم بمزايا السكن مجاناً في مساكن مملوكة للحكومة, مما ينبني عليه اعتبار هذه المزية جزءاً من مرتبهم لا يجوز المساس به. وهذا الحكم وإن كان صحيحاً بالنسبة لمن كان موظفاً أو مستخدماً بالفعل بالتفاتيش المذكورة عند تعديل الدرجات في سنة 1921 أو عين في وظيفة بالتفاتيش في ظل كادر سنة 1921, إلا أنه لا يجوز الأخذ بذلك بالنسبة لمن عينوا بتلك التفاتيش في ظل الكادرات اللاحقة التي عدلت كادر سنة 1921؛ إذ لم يرد بها ما يفيد مراعاة هذا الاعتبار المتقدم ذكره في تحديد الدرجات بهذه الكادرات. ولا يمكن لهؤلاء التحدي بقراري مجلس الوزراء الصادرين في سنة 1945 وسنة 1946؛ لأنهما اعتبرا بدل السكنى مزية يتمتع بها الموظف لقاء قيامه بالعمل في وظيفة بالتفاتيش وتشجيعاً لهم على الإقامة في الريف, فلا تلازمه هذه المزية إذا ما نقل إلى جهة أخرى.