⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4348 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-6-5 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: عمال القنال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمال القنال
⚖️ عمال القنال
⚖️ تعيين عمال القنال في الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / يوسف مرقص حنا وعضوية السيدين طه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الكتاب الدوري لوزارة المالية رقم 234-9/77 الصادر بتاريخ 19 من مارس سنة 1955 الخاص بإعادة توزيع عمال الجيش البريطاني قد وضع قواعد لتقدير أجور الكتبة والمخزنجية والعمال على اختلاف حرفهم, فوضع الكتبة والمخزنجية في درجة 140 - 360م أو 160 - 360م بعلاوة قدرها 20م كل سنتين على الوجه الآتي: يمنح الحاصل على شهادة الابتدائية أو ما يعادلها أجراً يومياً يعادل 7 جنيهات شهرياً وذلك بخلاف إعانة غلاء المعيشة التي تمنح حسب القواعد المعمول بها وحسب حالة كل منهم الاجتماعية على أن من لم يصل أجره مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة حسب الحالة الاجتماعية إلى 12 جنيهاً شهرياً وهو الحد الأدنى الذي كانت قررته وزارة الشئون الاجتماعية بمنح العامل الأجر الأخير وقدره 12ج شهرياً شاملاً إعانة الغلاء, على أن يستنفد الفرق بين الأجر المقرر والحد الأدنى من العلاوات التي يستحقها العامل مستقبلاً, هذا مع عدم تحصيل أو صرف فروق بالنسبة لمن قل أجره عما يتقاضاه الآن أو زاد. ويتضح من ذلك أن هذا الكتاب قد قدر لعمال الجيش البريطاني الذين كانوا يعملون به - كتبة أو مخزنجية أو عمال - أجوراً لها درجات باليومية ثم أفرغها في صورة ماهية شهرية, وبذلك وضع قاعدة عامة - لتطبيقها على عمال الجيش البريطاني من الكتبة والمخزنجية الذين يلحقون بخدمة الحكومة - توجب معاملة جميع عمال الجيش البريطاني بهذه القاعدة, سواء عينوا على درجات أو عينوا باليومية, أو عينوا كتبة أو مخزنجية أو محصلين أو في غير ذلك من الوظائف؛ إذ لم يشترط الكتاب الدوري للانتفاع بأحكامه أن يعين عامل الجيش البريطاني كاتباً أو مخزنجياً, وإنما تنصرف هذه الصفة إلى الوظيفة التي كان يعمل بها العامل في الجيش البريطاني, وليس التي يعين فيها بالحكومة, كما لم يحرم من يعين منهم على درجة من الأجر الذي حدده الكتاب المذكور؛ وليس أدل على ذلك من البند - خامساً - في نفس الكتاب الدوري المذكور. إذ نص على أنه "في حالة تعيين أحد العمال في الدرجات خارج الهيئة الخالية بالميزانية فتكون القاعدة العامة لتحديد مرتباتهم هي يومية العامل مضروبة في 25 يوماً ولو تجاوز بهذا الأجر نهاية مربوط الدرجة التي سيعين بها....." وتنطبق هذه القاعدة أيضاً على الكتبة والمخزنجية عند تعيينهم في الدرجات التي تجيز لهم مؤهلاتهم الدراسية التعيين فيها. فهو قد أجاز تعيينهم على درجات بالميزانية مع تمتعهم بهذا الأجر المحدد ولو تجاوز نهاية مربوط الدرجة, وهو قد أطلق وصف الكتبة والمخزنجية على العامل قبل تعيينه بالحكومة. ويبين مما تقدم أن الكتاب الدوري ينطبق على كل عامل يشتغل بالجيش البريطاني في وظيفة كاتب أو مخزنجي أو عامل ثم ألحق بخدمة الحكومة في أي وظيفة كانت سواء باليومية أو على درجة.