الطعن رقم 664 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-6-5
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي
⚖️ مصلحة في الدعوي
⚖️ دعوي
⚖️ دعوي
⚖️ دعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أنه لا خلاف بين أطراف الدعوى على أن المطعون في تعديل أقدميته قد ترك خدمة الجيش ولم يعد في عداد رجاله, فقد زال بذلك العيب الذي من أجله رفع المدعي هذه الدعوى وأصبحت أقدمية المدعي كما كانت قبل تعديل أقدمية الخصم الثالث بالقرار المطعون فيه, فإنه يبين من ذلك أن الدعوى تصبح غير ذات موضوع وتصبح ولا مصلحة للمدعي في السير فيها, ولا عبرة بما يقوله المدعي بأنه يختصم قراراً إدارياً في ذاته لمخالفته للقانون ومن المصلحة أن يقول القضاء كلمته في قرار اختصم أمامه - لا عبرة بذلك؛ ما دام أن الآثار التي ترتبت على القرار المطعون فيه قد زالت بخروج الخصم الثالث من خدمة الجيش وعودة أقدمية المدعي إلى ما كانت عليه قبل تعديل أقدمية الخصم الثالث وهو التعديل المطعون فيه، ومن ثم فقد أصبح القرار المطعون فيه ملغياً فعلاً بخروج الخصم الثالث من خدمة الجيش, ولا مصلحة بعد ذلك لإلغاء قرار لم يصبح له أثر بزوال محله, ويترتب على ما تقدم أن يكون الدفع بعدم قبول الدعوى في محله متعيناً قبوله.