الطعن رقم 309 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-10
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
⚖️ قيد - علي درجة
⚖️ نقل نوعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد الأستاذ السيد علي السيد وبحضور الأساتذة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كلا من المدعين يكيف دعواه علي أن النقل قصد به حرمانه من ترقية كان يستحقها وبذلك تكون الدعوى في حقيقتها طعنا بالإلغاء في قرار قام علي حرمان من ترقية ما تختص به المحكمة وليس مجرد نقل مكاني أما أن كلا من المدعين يستحق الترقية أو لا يستحقها وأنه حرم منها بهذا النقل فهذا هو الموضوع الذي ستظهره المحكمة ومن ثم يكون الدفع الفرعي بعدم الاختصاص في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القيد لا يكسب الموظف حقا في الترقية إلي الدرجة المقيد عليها بل يكون لجهة الإدارة الحق في أن تلغي قيد المدعي في حدود عدم إساءة استعمال السلطة خصوصا وأنه لم ينص في قرار قيده علي الدرجة الرابعة علي وجوب ترقيته إليها عند إتمامه المدة القانونية.