الطعن رقم 804 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1981-4-7
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فوده و عبد الحميد المنفلوطى ومنير عبد المجيد و محمد إبراهيم خليل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قعود أحد المحكوم عليهم عن الطعن فى الحكم فى الميعاد أو أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته إستعمالاً للرخصة المخولة له بالمادة 218 من قانون المرافعات ليس من شأنه أن يؤثر فى شكل الطعن متى كان قد أقيم صحيحاً و فى الميعاد من محكوم عليه سواه حتى و إن كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، و لم تتطلب المادة 218 سالفة الذكر سوى تكليف المحكمة الطاعن بإختصام المحكوم عليه الآخر فى الطعن . و إذ كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطعن رفع صحيحاً و فى الميعاد من الطاعن أحد المحكوم عليهما بالحكم المطعون فيه و قد أمرته المحكمة بإختصام المحكوم عليها الأخرى ، و إذ تبين وفاتها ، إختصم ورثتها ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يضحى فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع برجوع الموصية فى الوصية التى سترها عقد النزاع بالوصية الرسمية اللاحقة، ومن ثم لا يقبل منه التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا يغير من هذا قول الطاعن بأن عناصر الرجوع كانت مطروحة على محكمة الموضوع، ذلك أن تكييف التصرف وإن كان من مسائل القانون، إلا أنه يستلزم بداءة تمحيص عناصره وأركانه وإستخلاص نيه المتعاقدين فيه، مما يتصل بعناصر الدعوى التى يتعين طرحها تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى حتى يستثنى لها تحقيقها وتقديرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإستناد إلى قانون أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها - وإذ خلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع القانون المدني التشيكي الذي تمسك بأنه القانون الواجب التطبيق عملاً بالمادة 17 من القانون المدني، فإن النعي في هذه الخصوصية يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما أضافته الطاعنة بجلسة المرافعة - من أن العقد الذى كيفه الحكم المطعون فيه بأنه وصية لم يستوف الأركان الشكلية المطلوبة للإعتداد به كوصية غير منتج ، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الوصية مستورة فى عقد بيع و العبرة عنذئذ بشكل العقد الساتر لا العقد المستور .