الطعن رقم 404 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-6-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم بلدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم بلدية - قرار بلدية الاسكندرية بفرض رسوم اضافية على ضرائب الاموال المنقولة والارباح التجارية والصناعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن فرض بلدية الإسكندرية رسوما إضافية بموجب القرار الصادر في 14 يناير سنة 1943 بنسبة 2.5% من مقدار الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وبنسبة 5% من مقدار الضريبة الخاصة بالأرباح الاستثنائية والمقررة بالقانون رقم 60 الصادر في 2 أكتوبر سنة 1941 و جعلها استحقاق الرسوم المذكورة عن الضرائب التي تجبى بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية مهما كانت السنة التي تعود إليها هذه الضرائب ـ إذ قضى الحكم بأن هذا لا يعتبر إعمالا للأثر الرجعي للقرار المذكور فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن هذا القرار إذ جعل استحقاق الرسوم المذكورة بمقتضاه منوطا بواقعة جباية الضرائب المشار إليها فيه بعد تاريخ نشره ولو كانت مستحقة عن سنين سابقة على صدوره فانه يكون في الواقع و حقيقة الأمر قد سحب حكمه على ضرائب استحقت قبل تاريخ نشره وليس يخفي هذه الحقيقة ما ذكره الحكم من أن الرسوم قد فرضت على ما يحصل من ضرائب الأرباح العادية أو الاستثنائية بعد نشره متى كانت الضرائب المحصلة بعد تاريخ نشره هي عن أرباح حققت قبل ذلك واستحقت عن مدد سابقة على صدور القرار، إذ للعبرة في هذا الخصوص بميعاد تحصيلها. ولما كانت المادة 31 من دكريتو 5 يناير سنة 1890 التي رخصت لقومسيون بلدية الإسكندرية في أن يقرر عوائد على الرسوم المقررة لم تخوله الحق في أن يرتب لقراره أثرا رجعيا، فان بلدية الإسكندرية تكون بالقرار المشار إليه قد جاوزت نطاق تفويضها، فخالفت بذلك المادة 27 من الدستور. وفضلا عن ذلك فان القرار المشار إليه قد شابه عيب آخر ذلك أن من شأنه الإخلال بالمساواة الواجبة بين المكلفين بالضرائب إذ يفرق بلا مبرر بين طائفة من وفوا بما استحق عليهم من ضرائب عادية أو استثنائية قبل صدور القرار المشار إليه فيعفيهم من الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القرار وبين من وفوا بها بعد تاريخ نشره فيلزمهم بها مع اتحاد الواقعة المنشئة للضريبة المستحق عليها الرسم الجديد بالنسبة إليهم جميعا في حين أنه لا عبرة بتاريخ الوفاء في هذه الحالة وما كان يجوز أن يعتد به في استحقاق الفرائض المقررة على الممولين بموجب القوانين، ومن ثم يكون الحكم إذ أقيم على خلاف ذلك قد خالف القانون مخالفة تستوجب نقضه في هذا الخصوص.