⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 470 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-10 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنسيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد الأستاذ السيد علي السيد وبحضور الأساتذة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تعديل أقدمية المدعي وأقرانه في الدرجة الرابعة قد قام حسبما يبين من المذكرة المقدمة للجنة العليا لشئون موظفي الديوان علي أساس التنسيق بعد أن صدرت أحكام من هذه المحكمة لصالح نظرائهم باستحقاقهم الإفادة من تنسيق درجات الكادر الفني العالي والإداري الذي ينتظمهم بحكم وظائفهم فلا وجه و الحالة هذه للتحدي بسلطة اللجنة الاستثنائية وأنها كسلطة مجلس الوزراء ما دامت قد التزمت قواعد معينة هي قواعد التنسيق تلزم أن تجرى علي سنتها في التطبيق الفردي و إلا كانت مخالفتها لذلك مخالفة للقانون وقواعد التنسيق لا تسمح بالإخلال بترتيب أقدميات المرقين بتقديمهم بعضهم علي البعض في الترقية ما داموا جميعا قد توافرت فيهم في الوقت ذاته شروط الترقية ومن باب أولى لا يجوز الإخلال بترتيب الأقدمية أي بتقديم شخص لم تتوافر فيه شروط الترقية علي شخص توافرت فيه تلك الشروط قبله، ذلك أن المادة الرابعة تبدأ بتعديل أقدميات من سبقت ترقياتهم ترقية جاءت قبل التنسيق علي درجات التنسيق اعتبارا من أول مايو سنة 1946 إن كانت ترقياتهم العادية في تاريخ لاحق له فإن تبقت بعد ذلك درجات وكان المرشحون قد أتموا مدة الأربع السنوات في درجاتهم رقوا إلي الدرجات الباقية كل في نسبه سواء بالأقدمية أو بالاختيار طبقا للمادتين الخامسة و السادسة فإن تبقت بعد ذلك درجات يرقى إليها بالتيسير من توافرت فيه شروطه سواء في نسبة الأقدمية أو في نسق الاختيار طبقا للماديتين السابعة و الثامنة كما تضمنت هاتان المادتان نصا علي أنه لا يحق أن يتخطى الأحدث من هو أقدم منه في الدرجة و المدعي في 30 من سبتمبر سنة 1947 كان قد أتم مدة الأربع السنوات اللازمة للترقية وما كان زميله قد أتمها بعد- فالأول واجب ترقيته في هذا التاريخ مهما يكن من تفاوت في قوة الحقين فإنه لا يجوز تجزئة الترقية في تاريخين تجزئة من شأنها ترقية الأخير قبل الأول وما ترتب علي ذلك من الإخلال بترتيب الأقدميات بتقديم الأحدث علي الأقدم لما في ذلك من مخالفة لقواعد التنسيق .