⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3709 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-9 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اعانة الغلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منحها لعمال اليومية والخدمة الخارجين عن هيئة العمال عند نقلهم الي درجات أعلي في الوظائف المخصصة للتعين من الخارج مباشرة لا فرق بين نقلهم الي تلك الدرجات وبين ترقيتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد الرحمن نصير وعلي علي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكومة أسست دعواها علي أن حالة المدعي لا تخضع لقرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يناير سنة 1952 الذي قضى بأن عمال اليومية و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الذين ثبتت إعانة الغلاء لهم علي أساس أجورهم أو ماهياتهم في 30-11-1950 ثم نقلوا إلي درجات أعلى في الوظائف المخصصة للتعيين من الخارج مباشرة باعتباره تعيينا فهؤلاء يعاملون علي أساس منحهم إعانة الغلاء علي الأجر أو الماهيات الجديدة اعتبارا من تاريخ الحصول عليها وحجة الحكومة في عدم انطباق ذلك القرار علي حالة المدعي أن القرار إنما عنى فقط العمال الذين ينقلون إلي درجة أعلى في حين أن المدعي عليه إنما رق لدرجة أعلى بعد قضاء المدة القانونية للترقية ولم ينقل لدرجة الدقيق الممتاز في حدود نسبة التعيين من الخارج ولذلك يمنح إعانة الغلاء علي أساس أول مربوط درجته ولا حجة فيما ذهبت إليه الحكومة لأن ترقية العامل هي نقله من درجة إلي درجة أعلي.